المكتب المصرى للاسشارات القانونية والتحكيم

أولا صحيفة دعوى تعويض أقامها مؤسس المكتب ضد إحدى الجرائد

الوقائع

الطالب يمتلك شركة تعمل فى مجال الإستيراد والتصدير، حيت تٌعد من أبرز الشركات، التي يقوم عليها الإقتصاد المصرى، وهو رب أسرة، ومقيم بدائرة قسـم

شرطة مدينة نصر.

"لطفاً يراجع حافظة مستنداتنا رقم (1) والتى تتضمن صور ضوئية من أوراق

شركة  الطالب، وبعض عمليات التصدير التي قامت وتقوم بها الشركة وصور ضوئية من بطاقة زوجته وأولاده"

فى يوم السبت الموافق 24/10/2009، فوجئ الطالب بأن زوجته تفتعل معه الخلافات، وتتهمه بأنه على علاقة ببعض الساقطات، وقدمت له مجلة "دموع الندم" وبها رواية محررة بمعرفة المعلن إليه الأول بمساعدة المعلن إليه الثانى، ومدون بها أن إحدى الساقطات، غافلته وإستولت منه على مبلغ ثلاثون ألف جنيه، وأنه إعتاد إصطياد وجلب الساقطات لشركته التى حولها إلى ملهى ليلى!!، وكان ذلك بمدينة الأسكندرية!! على الرغم من أن أعماله، وأعمال شركته بالقاهرة.

" لطفاً يراجع حافظة مستنداتنا رقم (2) والتى تنطوى على صورة ضوئية من مجلة "دموع الندم" وتتضمن الرواية المكذوبة التي إصطناعها المعلن إليه الأول، بمساعدة المعلن إليه الثانى"

أصيب الطالب بحالة من الأعياء والضيق والإكتئاب، لشعوره بالظلم، والأفتراء عليه، وترتب على نشر هذا الخبر، إبتعاد أصدقائه والمتعاملين معه، عنه، حيث آثروا تجنبه، وأصبح يتصور أن الجميع يشيرون عليه بالأصابع، الأمر الذى زاد حالته النفسية سوءاً، وإنعكس على أعماله الإستيرادية والتصديرية. إتجه الطالب لمجلة "دموع الندم" لإستطلاع الأمر، فأخبروه بأن هناك خطأ مطبعى، سوف يتم تداركه وتصحيحه بالعدد المقبل، وبالفعل تم نشر خبر صغير، لايلفت نظر أى قاريء عادى يتصفح المجلة، بالمخالفة لنص الفقرة الأولى من المادة (24) من القانون رقم 96 لسنة 1996، بشأن الصحافة، والتى أوجبت أن يتم نشر التصحيح فى نفس المكان، وبنفس الحروف التى نشر بها المقال موضوع ومحل التصحيح.

" لطفاً يراجع حافظة مستنداتنا رقم (3) والتى تنطوى على صورة ضوئية من مجلة "دموع الندم" عدد 7/11/2009، وبها خبر بتصحيح المخالف لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (24) من القانون 96 لسنة 1996"


الـدفــاع

نصت المادة (24) من القانون رقم (96) لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، على انه " يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول ان ينشر بناء على طلب ذى الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات فى الصحف فى غضون الثلاثة الايام التالية لاستلامه التصحيح أو فى أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما يقع اولاً و بما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجب أن يكون النشر فى نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها".

يبين من مطالعة هذه المادة، أن نشر التصحيح لايمكن أن يزيل عن الفعل وصف الخطأ، اذا توافرت فيه الشروط والاركان المنصوص عليها بالمادة (163) من القانون المدنى. وهو ما سوف نتكفل بإيضاحه من خلال النقاط التاليه,

أولاً: خطأ المعلن اليهما والآثار المترتبة عليه:

نصت المادة (163) من القانون المدني على أنه "كل خطأ سبب ضرراً للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض".

 كما نصت المادة (164) من القانون المدني، على أنه " يكون الشخص مسئولاً عن أعماله، غير المشروعة، متى صدرت منه وهو مميز"

يبين من مطالعة نص المادتين المشار اليهما، أنه إذا ثبت الخطأ، وترتب عليه ضرر، وجب التعويض عنه. فاستخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع.

" في عقد المعنى الطعن رقم 3249 لسنة 58ق، جلسة 28/2/1990، السنة 41، ص649، ع1، مشار اليه لدي المستشار / يحيى اسماعيل   موسوعة الارشادات القضائية، الكتاب الثالث فى أحكام المسئولية التقصيرية والتأمين الاجبارى، طبعة نادى القضاة سنة 2010، ص 55"

إلتزامات الصحفي- مخالفتها- يرتب ركن الخطأ.

المستفاد من نصوص المواد (18)، (19)، (20)، (21) من القانون رقم (96) لسنة 1996 بشان تنظيم الصحافة، "أنه لايجوز للصحفى أن يتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، كما أنه يحظر عليه تناول ما تتولاه سلطات التحقيق والمحاكمة، بما يؤثر على صالح التحقيق أوالمحاكمة، أوبما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة، ومنطوق الاحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة بالنشر".

المستفاد من نص الفقرتين الثالثة والرابعة من البند ثانياً من ميثاق الشرف الصحفي، الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة على إصداره بتاريخ 26/3/1989، أنه يجب الإلتزام "بعدم نشر الوقائع مشوهة، أو مبتورة، وعدم تصويرها أوإختلاقها، على نحو غير أمين، وكذلك يجب الإلتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات، ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة، كلما كان ذلك متاحاً أوممكناً طبقاً للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية".

المستفاد من نص المادتين 309 مكرر أ، 302 من قانون العقوبات، أن المشرع المصري، حرم الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة، أووصف الغير بأمور لوصحت، لأوجبت إحتقاره عند أهله وذويه.

مخالفة المعلن اليهما الأول والثاني للإلتزامات المفروضة عليهما، -خطأ في حق الطالب-.

بمطالعة مجلة " دموع الندم"، وما تضمنته من تصحيح، يبين أن المعلن اليهما الاول والثاني، إرتكبا المخالفات الأتية:

 اخلا بالألتزام القانونى المفروض عليهما بمقتضى المواد 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 23، من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وذلك لانتهاكهما حياة الطالب الخاصة، حيث أسند له- على غير الحقيقة- بانه حول شركته الخاصة لملهى ليلى، لقضاء أوقات فرفشة صحبة الساقطات، وأن إحداهن غافلته وسرقت من خزينة مكتبه مبلغ ثلاثون ألف جنيه. ومرد هذا الإخلال يكمن في النقاط التالية:

  لايوجد أية وقائع سجلت بقسم شرطة الدخيلة قبل تاريخ 24/10/2009، مشابهة للرواية التى إصطنعها المعلن اليه الاول، ونشرها بمساعدة المعلن اليه الثاني، الأمرالذى يكشف عن تلفيقها، من أجل حشر اسم الطالب فيها، لأسباب لا يتسع مجال هذه الدعوى للخوض فيها.

أن الطالب ليست له محل اقامة بالأسكندرية، كما أن شركته التصديرية بالقاهرة.

" لطفاً يراجع حافظة مستنداتنا رقم (1) وثابت منها السجل التجاري لشركة الطالب"

بفحص فعلة المعلن اليهما الأول والثاني، نجد أنها تفتقر إلى اليقظة التى تطلبها المشرع في العمل الصحفي، وأكد عليها ميثاق الشرف الصحفي.

 أقل ما يوصف به سلوك المعلن إليهما الأول والثاني، أنه سلوك غير متبصر، وبالتالي كون ركن الخطأ المشار اليه بالمادة (163) من القانون المدني، ومرد ذلك أن الخطأ فى المسئولية التقصيرية، جرى تعريفه على أنه "اخلال بالتزام قانونى، وهذا الالتزام يستلزم إن يصطنع الشخص فى سلوكه اليقظة والتبصر حتى لايضر بالغير، فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب، كان هذا الانحراف خطأً يستوجب التعويض، إذاً فهو الإنحراف فى السلوك المألوف للشخص العادى، مع ادراك لهذا الانحراف، وذلك على النحو الذي كشفت عنه نص المادة (164) من القانون المدني"

" يراجع المستشار / عز الدين الدناصورى و الدكتور / عبد الحميد الشواربى المسئولية المدنية فى ضوء الفقه والقضاء، طبعة نادى القضاة 1988، ص 61 وما بعدها، ويراجع ايضاً المستشار / يحيى اسماعيل   موسوعة الارشادات القضائية، الكتاب الثالث فى أحكام المسئولية التقصيرية والتأمين الاجبارى، طبعة نادى القضاة سنة 2010، ص 18 "

 وقد إستقام هذا الإخلال بإرتكاب المعلن اليهما الأول والثاني النموذج الإجرامي المشار اليه بنص المادتين 309 مكررأ، و302 من قانون العقوبات، لأنتهاكهما حياة الطالب الخاصة، وأسنادهما اليه وقائع، لوصحت لأوجبت إحتقره عند أهله وذويه، وهو ما حدث بالفعل.

إستقام الدليل على خطأ المعلن اليهما الأول والثاني من التصحيح الذي قاما به، والذي  أقرا بموجبه بخطأهما، وأنه غير مقصود، وهذا الإقرار بحسبانه غير قضائي، خاضع لنص الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون الإثبات، ومن ثم فعملاً بنص المادة 100 من قانون الإثبات، يستخلص منه، قرينة قضائية مفادها، أن هناك شبهة تعمد لحشر اسم الطالب في الرواية التي اصطنعها المعلن اليه الأول، وأقل ما يوصف به هذا السلوك، أنه غير متبصر.

3- تصحيح الخبر وأثره على خطأ المعلن اليهما الأول.

 ثابت من حافظة مستنداتنا رقم (4) وماتضمنته من تصحيح جاء ونشر بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون رقم 96 لسنة 1996، أن هذا التصحيح، لايمكن وأن ينال أو يقلل من خطأ  المعلن اليهما الأول والثاني، كما أنه غير صالح لنفي مسئوليتهما، ومرد ذلك ما تواترت عليه أحكام محكمة النقض من أن "المسئولية التقصيرية، تقع على المتسبب بذات الفعل أو الترك الضار، سواء أكان متعمداً أم مقصراً، سواء أكان حسن القصد أو سيئه.  

" انظر الطعن رقم 15 لسنة 7 ق، جلسة 16/12/1937، مشار اليه لدى المستشار

 يحيى اسماعيل ، أحكام المسئولية التقصيرية، المرجع السابق، ص 48، طبعة نادى القضاة سنة 2010 "

فصفوة القول، أن المشرع لايميز فى نطاق المسئولية التقصيرية، بين الخطأ العمدى وغير العمدى، ولابين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير، فكلاهما يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه، وانه يكفى لقيام المسئولية مجرد اهمال ما توجبه الحيطة والحذر.

" نقض فى الطعن رقم 1085 لسنة 50 ق، جلسة 17/2/1986 "

ثانياً: مفهوم الضرر الأدبي :

المقرر بنص الفقرة الأولى من المادة (222) من القانون المدنى "أن التعويض يشمل الضرر الأدبى، لأنه يصيب الشرف والاعتبار والعرض، إذا ترتب على خطأ أو اخلال بالتزام قانونى.

وقد عرفت محكمة النقض الضرر الأدبي، بأنه كل ضرر يؤذى الإنسان فى شرفه أو يصيب عاطفته ومشاعره، انتفاء حصر أحوال التعويض عنه.

" الطعن رقم 43 لسنة 58 ق، جلسة 15/3/1990، مشار اليه بالارشادات القضائية بالمسئولية التقصيرية، المرجع السابق المستشار / يحيى اسماعيل مجلة القضاة الفصلية ص 100 "

والاصل فى المسائلة المدنية. وجوب تعويض كل من لحقه ضرر. يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى.

" الطعن رقم 755 لسنة 59 ق، جلسة 29/4/1993، السنة 44 ص 301  "

ثالثاً: الضرر الأدبي الذي أصاب الطالب :

الطعن في شرفه واعتباره، حيث اسند المعلن اليهما الأول والثاني، له بأنه يعاني من طيش بين وهوى جامح. وأنه يهوى استجلاب الساقطات.

اصابة الطالب بحالة من الضيق، نتج عن محاولة الصاق اتهامات ظالمة به، فضلاً عن المشاكل الأسرية التى تعرض لها، مما انعكس على أعماله التصديرية والاستيرادية، حيث تعطلت، لأنها تتخذ من السمعة الطيبة، أساساً لها.

رابعاً:  أرتباط الضرر الأدبي الذي اصاب الطالب،   بخطأ المعلن اليهما الأول والثاني

( علاقة السببية):

 أي إنسان وجه اليه فعلة المعلن اليهما الأول والثاني، سوف يصاب بضرر أدبي، وهذه النتيجة، لاتحتاج إلى إثبات، فالمقرر  بقضاء النقض أن" المبدأ الأساسي الذي يحكم النظرية العامة في الإثبات، هو مبدأ حياد القاضي، فلايجوز له أن يقضي بعلمه الشخصي، عن وقائع الدعوى، دون أن يكون من قبيل ذلك ما يحصله إستيقاء من خبرته بالشئون العامة، المفروض إلمام الكافة بها.

" الطعن رقم 49 لسنة 44 ق، جلسة 12/4/1978، السنة 29 س ص 999، ع1، مشار اليه بمجموعة الربع قرن الثانية، طبعة محكمة النقض، سنة 2004، ص30، المبدأ رقم 31 "

وبالتالي، فإن اثبات الضرر الأدبي الذي أصاب الطالب، لايحتاج إلى أن تولي المحكمة وجهها شطر قواعد الإثبات، أو تتخير وسيلة معينة لأثباته، ومرد ذلك أنه مما يمكن تحصيله واستخلاصه من فعلة المعلن اليهما الأول والثاني- على اعتبار انه يعد من الشئون العامة، المفروض المام الكافة بها، ومن طبيعي أن ينتج عن فعلة المعلن اليهما الأول والثاني.

خامساً:الأساس القانوني لمسئولية المعلن اليه الثالث:

نصت المادة (174) من القانون المدنى على انه "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أوبسببها. وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً فى اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه".

فعلاقة التبعية فى صدد المادة 174 مدنى، تقوم على عنصرين :

           عنصر السلطة الفعلية، والثانى عنصر الرقابة والتوجيه .

" فى عقد المعنى محكمة النقض جلسة 22/2/1965، الطعن رقم 1848 لسنة 34 ق، مجموعة الأحكام الجنائية، السنة 16 القاعدة 36 ص 162، مشار اليه لدى المستشار / عبد المعين لطفى جمعة – موسوعة القضاء فى المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية – الكتاب الأول – الجزء الثالث طبعة سنة 1979  "

متى كان ذلك وكان المقرر بنص المادتين (64)، و(66) من القانون رقم (96) لسنة 1996، أن المعلن اليه الثالث بحسبانه رئيس مجلس إدراة مؤسسة صحيفة قومية( دار التحرير للطباعة والنشر)،  مسئول عن السياسة العامة والمعلن اليهما الأول والثاني، بوصفهما تابعين له، وله سلطة رقابة وإشراف عليهما.

ومتى كان الثابت أيضاً من المستندات المرفقة بالأوراق، أن خطأ المعلن إليهما الأول والثاني، وقع منهما أثتاء وبسبب وظيفتهما، فمن ثم عملاً بنص المادة (174) من القانون المدني، يكون المتبوع المعلن اليه الثالث، مسئولاً عن جبر الضرر الأدبى الذى أصاب الطالب من جراء خطأهما المتمثل في قذفه  وانتهاك حرمة حياته الخاصة.              

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث محل إعلان المعلن اليهم، وسلمتهم صورة من هذه العريضة، وكلفتهم بالحضور أمام الدائرة              تعويضات،  يوم        الموافق  /  /2010، والكائن مقرها بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، ميدان العباسية، وذلك إبتداءاً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها، لسماعهم الحكم، بإلزام المعلن اليه الثالث بصفته، بأن يؤدي للطالب مبلغ مليون جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي أصابه، والمبين بصدر العريضة، من جراء خطأ المعلن اليه الأول، بمساعدة المعلن اليه الثاني، مع إلزامهم متضامنين بالمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماه، والنفاذ.

  نماذج من عرائض الدعاوى