المكتب المصرى للاسشارات القانونية والتحكيم |
ثانياً صحيفة طعن بالنقض أقامها مؤسس المكتب للطعن على احد الأحكام الصادرة في جنحة ايصال امانة |
مذكرة طعن بالنقض محكمة إستئناف القاهرة محكمة الجنايات دائرة نقض الجنح مذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الجنحة رقم 3909 لسنة 2007 جنح شبرا، والمقيدة تحت رقم 12749 لسنة 2007، جنح مستأنف شبرا، شمال القاهرة، والمقضي فيها بجلسة 7/6/2010 بإعتبار المعارضة الأستئنافية كأن لم تكن بسم الله الرحمن الرحيم أنه فى يوم الأربعاءالموافق 4/8/2010. أمامي أنا الأستاذ/ مدير الإدارة الجنائية، بنيابة شمال القاهرة الإبتدائية. حضر الأستاذ الدكتور/ باسل أحمد عبد المحسن المحامي المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، والكائن مكتبه برقم 350 شارع بورسعيد، ميدان أحمد ماهر، باب الخلق"سابقاً" بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه........ وقرر بالطعن بالنقض على الحكم الصادر في الجنحة رقم 12749 لسنة 2007، جنح مستأنف شمال القاهرة، الصادر بجلسة يوم الأثنين الموافق 7/6/2010، والقاضي في منطوقه:- حكمت المحكمة: بإعتبار المعارضة الأستئنافية كأن لم تكن. الوقائع بتاريخ 14/5/2007، أبلغ ..................... - بواسطة وكيلاً عنه- أن الطاعن حرر له إيصال أمانة بمبلغ مائة وخمس وثلاثون ألف جنيه، لتوصيله للسيد/ ....................، وإزاء إختلاسه لهذا المبلغ، ورفضه اعادته له، تقدم بهذا البلاغ، وقيد المحضر تحت رقم ...... لسنة 2010 جنح شبرا. قدمت النيابة العامة الأوراق لمحكمة الجنح، بطلب معاقبة الطاعن طبقاً لنص المادة (341) من قانون العقوبات، وقُضي بحبس الطاعن غيابياً لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة 2000جنيه، والمصاريف الجنائية. عارض الطاعن في هذا القضاء، وبجلسة 5/9/2007، أستأجل المحكمة لجلسة 17/10/2007، لأتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد الأمانة، وبالجلسة المذكورة، مثل وكيل المتهم بمفرده، ولم يسدد الأمانة، وطلب أجلاً لسداد قيمة الإيصال!، فقررت المحكمة قبول المعارضة شكلاً، ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. قررالطاعن الطعن في الحكم بطريق الأستئناف، وقيد تحت رقم..........لسنة2007 مستأنف شمال القاهرة، وتداول بالجلسات، وتم معاودة المنادة بالطعن بالتزوير، وورد تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، كاشفاً عن أن الطاعن لم يحرر الإيصال المطعون عليه لاصلباً، ولاتوقيعاً. وبجلسة 24/11/2008 ونتيجة لعدم اعلان الطاعن بميعاد الجلسة بورود التقرير، قضت المحكمة الأستئنافية، حضوري اعتباري، بقبول اللأستئناف شكلاً، وتعديل الحكم المستأنف، والأكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والمصاريف. عارض الطاعن في هذا القضاء، وقدرت محكمة الموضوع -بما لها من سلطة في هذا الشأن- عذر عدم حضور الطاعن، واهمال محاميه وقبلت طعنه بالتزوير على البصمة الممهور بها الأيصال، وأحالة الطعن لمصلحة الأدلة الجنائية، التابعة للمعمل الجنائي، وورد تقريرها -في غيبة المتهم-، مضمونه وفحواه، كافياً لتبرئة الطاعن، لأنه كفيل بأن يستخلص منه أن البصمة أخذت على بياض، وأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل أو قرينة، يشير أن هناك تسليم وفق صورة من الصور المحصورة بنص المادة (341) من قانون العقوبات، وبجلسة 31/5/2010، ثبت بمحضرها حضور محامي المتهم المدعو أشرف محمد مع شخص إنتحل صفة الطاعن، لكون الدائرة المنوط بها نظر الجنحة منتدبة، وذلك لعدم وجود إثبات شخصية له مثبت بمحضر الجلسة، وطلب الحكم بالبراءة. فقررت المحكمة تأجيل نظر الأستئناف لجلسة 7/6/2010، وبالجلسة المذكورة أمام الدائرة الأصلية، لم يحضر المحامي الثابت اسمه بمحضر الجلسة، وطبيعي لم يحضر المتهم، لأنه لم يتصل علمه بورود التقرير، ولم يكن هو الحاضر بجلسة 31/5/2010، فقضت المحكمة اعمالاً لنص المادة (401) من قانون الأجراءات الجنائية، بإعتبار المعارضة الأستئنافية كأن لم تكن. بعد علم الطاعن بهذه الواقعة، توجه وكيله وحرر المحضر رقم (4991) لسنة 2010 اداري الوايلي، وأبلغ من خلاله عدم اعلانه بتقرير الأدلة الجنائية، وعدم حضوره جلسة 31/5/2010، وأن هناك تواطىء بين المحامي الذي حضر، مع مجهول انتحل اسمه وصفته. وقد اضطر الطاعن الى ابلاغ قسم الشرطة بهذه الواقعة، لعدم تمكنه من اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير المشار اليها بالمواد (295) من قانون الإجراءات الجنائية ومابعدها. وذلك لكون الدعوى قد إنتهت، بالفصل المعيب فيها. بحسبان أن مناط اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير طبقاً لنصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية أنفة البيان، ضرورة وجود دعوى، وهو الأمر الذي يعد مانعاً من سلوك إجراءات التزوير المشار اليها بالمادة 295 من قانون الإجراءات الجنائية ومابعدها. المبحث الأول توافر المفترضات الشكلية لقبول الطعن بالنقض الطعن بالنقض بحسبانه طريقأ إستثنائياً للطعن في الأحكام، أحاطه المشرع بعدة شروط شكلية، لضمان جديته، وحتى تتفرغ المحكمة العليا لبحث الطعون الجادة وحدها، ولمنع تزاحم المحاكم بالقضايا المعادة إليها من محكمة النقض، فكان نص المادة (34) من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض، المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، والقانون رقم (74) لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض حيث أوجبت، تقديم الطعن بالنقض في خلال مدة ستون يوماً. وترتيبا على ما تقدم، وكان الحكم المطعون عليه صدر بجلسة 7/6/2010، من دائرة محكمة جنح مستأنف شبرا بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، والتقرير بالطعن بالنقض تم خلال ميعاد الستون يوماً المشار اليها، وبواسطة محام مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض، فمن ثم يكون الطعن قد تم التقرير به في الميعاد، وبالتالي فهو مقبول شكلاً. المبحث الثاني مفترضات الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة تضمن البند (2) من المادة (36) مكرر المضافة بالقانون رقم (74) لسنة 2007، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، النص على مفترضات وكيفية الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة، فجرى نصها على أنه" يكون الطعن فى احكام محكمة الجنح المستأنفة امام محكمة اواكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقده فى غرفة المشورة، لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً اوموضوعا، ولتقرير إحالة الطعون الاخري لنظرها بجلسة امامها وذلك على وجه السرعة، ولها فى هذه الحالة ان تامر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن، وتسري أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمة النقض، على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه، وعلى تلك المحاكم الالتزام بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض، وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التي ارتأت من اجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضي به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون الالتزام بأحكام الفقرة السابقة، فللنائب العام وحدة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض، ألغت وحكمت مجددا في الطعن، وإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب، ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعاً بمذكرة بالأسباب موقع عليها من محام علم على الأقل". يبين من مطالعة نص المادة أنفة البيان، أن المشرع أناط بإحدى الدوائر الجنائية بمحكمة أستئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة، بنظر الطعون المقدمة في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة، لتفصل بقرار مسبب عن قبول أو عدم قبول الطعن شكلاً أو موضوعاً، أوتقرر بإحالة الطعون الأخرى لنظرها بجلسة أمامها، وذلك على وجه السرعة. ولها أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية، لحين الفصل في الموضوع. وذلك على ضوء الأحكام المقررة بقانون حالات واجراءات الطعن بالنقض. ويلاحظ من النص أنه لزاماً على الدائرة المنوط بها نظر الطعن، أن تولي وجهها شطر المباديء المستقر عليها والصادرة من محكمة النقض، فلايجوز لها الفكاك منها. وإذكان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد إعتراه عيب مخالفة القانون، وإتخاذ إجراءات يشوبها البطلان سندأ له، فمن ثم فإن الطاعن لايسعه والحال كذلك سوى أن يكشف عن هذا العوار، سيما وأن الطعن مقبول من الناحية الشكلية والموضوعية. المبحث الثالث أسباب الطعن بالنقض نصت المادة (30) من اقانون رقم 57 لسنة 1959، المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية، والمدعي بها، الطعن أمام محكمة النقض، في الأحكام النهائية، الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الأحوال الآتية: إذاكان الحكم المطعون فيه، مبنياً على مخالفة للقانون، أو على خطأ في تطبيقه، أو في تأويله. إذا وقع بطلان في الحكم. إذا وقع بطلان في الإجراءات، أثر في الحكم. ولايجوز الطعن من المدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها، إلا فيما يعلق بحقوقهما المدنية. يبين من الحكم المطعون عليه، أنه قد إعتراه عيب مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، فضلاً عن أن هناك بطلان أصاب الإجراءات، واستطال الحكم المطعون عليه، وسوف نبين ذلك من خلال المطلبين الآتيين. المطلب الأول السبب الأول : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إعترى الحكم المطعون عليه عيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين: الوجه الأول، يكشف عن أن هناك مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون من الناحية الإجرائية (الفرع الأول) إجرائية، ومخالفة الحكم المطعون عليه للقانون من الناحية الموضوعية ( الفرع الثاني). الفرع الأول مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون من الناحية الإجرائية: نصت المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه "يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالأدانة، يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وان يشير إلى نص القانون، الذي حكم بموجبه". كما نصت المادة (311) من ذات القانون على انه " يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها". متى كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة الحكم المطعون عليه والقاضي في منطوقه بإعتبار المعارضة الأستئنافية كأن لم تكن، أنه قد خلا من الأسباب التي بٌني عليها رغم أنه صادر بالإدانة، ولايقدح في ذلك أو ينال منه، كون هذا القضاء، قد أحال إلى أحكام صادرة من محاكم أدنى درجة منه، وذلك لأن المستقر عليه بقضاء النقض، أن الطعن في الحكم الصادر بإعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي، فإذا كان هذا الحكم الأخير قد فقد، ولاتعرف أسبابه، حتى كان يمكن الرجوع إليها، لتقدير صحة الإدانة، وكان الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لايتضمن من الأسباب أكثر من أن المتهم لم يحضر، بعد أن قرر بالمعارضة وبعد أن أعلن بالحضور للجلسة، فإنه يكون من المتعين إعتبار الحكم المطعون فيه، وكأنه خلا من الأسباب ويجب إذن نقضه. "نقض 2/4/1945، مج س 27، ص 471، مشار إليه لدى المستشار الدكتور/ حسن علام، قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الطعن بالنقض، مكتبة رجال القضاء، طبعة نادي القضاة سنة 1991، ص552، التعليق على نص المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية" سيما وأن الحكم المطعون عليه خلا من الأسباب التي إستند إليها في تأييد الحكم المستأنف، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة بالحكم المستأنف، ولاجاء باسباب تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها، الأمر الذي يدل على أن القضاء المطعون عليه، خلا من البيانات التي أوجبتها المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية، مما يستوجب نقضه لبطلانه. "في عقد المعنى، نقض 24/1/1953، مج س4، ص 411، مشار إليه لدى المستشار الدكتور/ حسن علام، قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الطعن بالنقض، مكتبة رجال القضاء، طبعة نادي القضاة سنة 1991، ص551 ، التعليق على نص المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية" ولايغير من هذا النظر، كون الحكم المطعون فيه، صادر من محكمة الجنح المستأنفة، ومرد ذلك أنه بُني علي حكم صادر في معارضة تمت أمام محكمة الدرجة الأولى، ومقرر بها من الطاعن، ومقضي فيها بالرفض، وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، وهذا القضاء الأخير – الأساس- صدر دون أن يورد من الأسباب ما يكفي لحمله وإثبات التهمة التي أدين الطاعن بها، وبالتالي فإن هذا الحكم الغيابي موضوع المعارضة- إن كانت له أسباب، -والواقع يكشف أنه قد خلا من الأسباب- وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه- فضلاً عن أنه خالف القانون، بمخالفته لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية- يكون أيضاً قاصر الأسباب مما يستوجب نقضه. "في عقد المعنى، نقض 16/10/1950، مج س 2، ص 58، مشار إليه لدى المستشار الدكتور/ حسن علام، قانون الإجراءات الجنائية، وقانون الطعن بالنقض، مكتبة رجال القضاء، طبعة نادي القضاة سنة 1991، ص551، التعليق على نص المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية" فمناط الإعتداد بالحكم المطعون عليه، واعتباره مستقيماً مع ما نصت عليه المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية، ضرورة ان يتضمن ما يفهم منه أنه حصل الواقعة بأركانها وظروفها، حسبما إستقرت في يقين ووجدان المحكمة مصدرته، وهو ما إفتقر اليه القضاء المطعون عليه، ومرد ذلك ما إستقر عليه قضاء النقض من أن القانون لم يرسم شكلآ خاصآ يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون. " الطعن رقم 6573 لسنة 60ق بجلسة 1996/10/13 س47 ص1008 ، مشار اليه بالموسوعة الإلكترونية لقاعدة التشريعات والإجتهادات بوزارة العدل، الموقغ الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت" الفرع الثاني مخالفة القانون من الناحية الموضوعية: نصت المادة (341) من قانون العقوبات على أنه "كل من اختلس اواستعمل او بدد مبالغ او امتعة او بضائع او نقودا او تذاكر او كتابات اخرى مشتملة على تمسك او مخالصة او غير ذلك اضرارا بمالكيها اواصحابها اوواضعى اليد عليها وكانت الاشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة او الاجارة او على سبيل عارية الاستعمال او الرهن اوكانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة او مجانا بقصد عرضها للبيع اوبيعها اواستعمالها فى امر معين لمنفعة المالك لها او غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى. يستفاد من النص المشار اليه، أن مناط قيام جريمة خيانة الأمانة، ضرورة أن يكون الشىء المبدد موضوع الجريمة، قد سلم الى المتهم الجاني، بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة (341) من قانون العقوبات. "الطعن رقم 493 لسنة 41 ق جلسة 1971/11/1 س 22 ص 597، مشار اليه بالموسوعة الإلكترونية لقاعدة التشريعات والإجتهادات بوزارة العدل، الموقغ الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت" متى كان ذلك، وكان البين من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، أن الطاعن لم يكتب صلب الإيصال موضوع الجنحة المطعون عليها، كما أنه لم يكتب التوقيع الممهور به الإيصال، مما يدل على أنه لم يكن هناك أصلاً تسليم للمبلغ النقدي الثابت به، وبالتالي لم تكن هناك واقعة خيانة أمانة. ولايقدح في ذلك أو ينال منه، كون تقرير المعمل الجنائي التابع لمصلحة الأدلة الجنائية قد إنتهى إلى أن البصمة الممهور بها الإيصال تخص الطاعن، لأن ما إنتهى اليه هذا التقرير- إن كان صحيحاً-، إستئناساً بما إنتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، من نتيجة مؤداها أن الطاعن لم يكتب الصلب أوالتوقيع الممهور به الإيصال، ويكشف عن أن البصمة أُخذت من الطاعن على بياض وخلسة، ممايدل على عدم شرعيتها، لكون إرادة الطاعن لم تتجه لها، وهذا الحال يستخلص منه عدم وجود واقعة تسليم مستقيمة مع مفترضات وأحوال التسليم المحصورة بالمادة 341 من قانون العقوبات. لعدم إثبات مضمون وكنهة ماتم تسليمه واستلامه بمعرفة المستلم الطاعن، سيما وأنه يجيد القراءة والكتابة، وليس في حاجة لأستعمال البصمة، لأثبات ما قام بإستلامه. "في عقد المعنى،الطعن رقم 21970 لسنة 62 ق جلسة 21/7/ 1997 س 48 ص781، مشار اليه بالموسوعة الإلكترونية لقاعدة التشريعات والإجتهادات بوزارة العدل، الموقغ الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت" ولهذا السبب إستقر قضاء النقض على أنه لايصح تأثيم إنسان، ولو بناء على إعترافه بلسانه أوكتابة، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة. "الطعن رقم 13173 لسنة 62 ق جلسة 7/3/ 1995 س 46 ص 445 ، مشار اليه بالموسوعة الإلكترونية لقاعدة التشريعات والإجتهادات بوزارة العدل، الموقغ الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت" ومرد ذلك أن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة، لايتوافر إلا بتصرف الجاني في المال المسلم إليه على وجه الأمانة، -أي وفق صورة من الصور المحصورة بنص المادة (341) من قانون العقوبات-، بنية إضاعته على ربه، بتغيير الحيازة الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء المال الذى تسلمه تحت يده. "الطعن رقم 6495 لسنة 63 ق جلسة21/10/1997 س 48 ص 1137، مشار اليه بالموسوعة الإلكترونية لقاعدة التشريعات والإجتهادات بوزارة العدل، الموقغ الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت" وإذ خالفت المحكمة المطعون في حكمها هذا النظر، وقضت بإعتبار الطاعن مرتكب جريمة خيانة أمانة، رغم عدم وجود تسليم وفق حالة من الحالات الواردة على سبيل الحصر بالمادة (341) من قانون العقوبات، وبالتالي فإن الحكم المطعون عليه يكون قد أخطأ موضوعياً في تطبيق القانون، مما يستوجب نقضه. المطلب الثاني السبب الثاني: بطلان الإجراءات المؤثرة في الحكم المطعون عليه. جرى قضاء محكمة النقض على أنه "لايصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته، بإعتبارها كأن لم تكن، أوبقبولها شكلاً، وبرفضها موضوعاً، وتأييد الحكم المعارض فيه، بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة، حاصلاً بغير عذر، أوأنه إذا كان هذا التخلف، يرجع إلى عذر قهري، حال دون حضور المعارض الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح، لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة، من شأنها حرمان المعارض من إستعمال حقه في الدفاع- محل نظر العذر القهري المانع- وتقديره، يكون عند أستئناف الحكم، أوعند الطعن فيه بطريق النقض، ولايغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهري، لأن المعارض وقد إستحال عليه الحضور أمامها، لم يكن في مقدوره، إبدائه لها، مما يجوز له التمسك به، لأول مرة لدى محكمة النقض، وإتخاذه وجهاً لنقض الحكم. " الطعن رقم 25955 لسنة 64ق، جلسة 23/5/1999، المجموعة العشرية الجنائية، الصادرة من محكمة النقض، المستحدث من القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في المواد الجنائية، من أول يناير، سنة 1991، حتى 31/12/2001، ص 1034" وترتيباً على ما تقدم، وكان البين من الحكم المطعون عليه، ومحاضر الجلسات، أن الإيصال موضوع الجنحة كان محل بحث لبصمة الطاعن لدى المعمل الجنائي التابع لمصلحة الأدلة الجنائية، وبعد ورود تقرير المعمل، لم يعلن الطاعن بورود هذا التقرير، مما يدل على عدم إتصال علمه بورود التقرير، ولايغير من هذا النظر أو ينال منه كون محضر جلسة 31/5/2010، ثبت به حضور محامي ومعه متهم، لأن الطاعن الأصلي المفروض حضوره بحسبانه صاحب الدعوى، لم يحضر هذه الجلسة، ولم يتصل علمه بورود التقرير، الأمر الذي يستخلص منه عن أن هناك مجهولاً إنتحل صفة الطاعن وتواطيء مع محاميه، وحضر الجلسة منتحلاً شخصية الطاعن، مما يدل على أن محضر جلسة 31/5/2010، والذي إتخذت منه المحكمة ذريعة للقضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن، قد أصابه البطلان، وهذا البطلان كان نتيجة لعدم مراعاة المحكمة لأحكام القانون المتعلقة بإجراء جوهري، ولتوضيح ذلك، لابد من توضيح مفهوم البطلان في الإجراء الجوهري(الفرع الأول) وإثبات الحضور في المعارضة من الإجراءات الجوهرية (الفرع الثاني). الفرع الأول مفهوم البطلان في الإجراء الجوهري نصت المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه" يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري" وبينت المادة (332) من قانون الإجراءات الجنائية، أحوال البطلان المتعلقة بالنظام العام، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر، حيث نصت فقرتها الأولى على أنه "إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة، بتشكيل المحكمة، أو بولايتها بالحكم في الدعوى، أو بإختصاصها، من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة، ولو بغير طلب". يدل هذين النصين على أن المشرع، ساوى بين البطلان المتعلق بمضمون وجوهر الإجراء، أوالذي يتعلق بالشكل الذي يصاغ فيه، كما يستوي أن تكون هذه الأحكام قد وردت بقانون الإجراءات الجنائية، أم وردت بقانون العقوبات. " يراجع المرحوم الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثاني، طبعة دار النهضة العربية، سنة 2002، ص 335" ويستخلص من هذين النصين أيضاً، أن المشرع المصري إعتمد بمذهب البطلان الذاتي، بمعنى أنه ترك لسلطة المحكمة إستخلاص الإجراء الجوهري، الذي يترتب على مخالفته البطلان، بدليل أن نص الفقرة الأولى من المادة (332) من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن أورد حالات من البطلان المتعلق بالأجراء الجوهري، إختتم النص بعبارة أو بغير ذلك مما يتعلق بالنظام العام، وقد تأكد ذلك بما إستقر عليه قضاء النقض، من أن الشارع حاول تنظيم احوال البطلان، فبما أورده من قواعد عامة في المادة (231) من قانون الإجراءات الجنائية، وما بعدها، إلا أن هذه النصوص، تدل عبارتها الصريحة، على أن الشارع لم يحصر، وما كان في مقدوره أن يحصر، والقوانين السياسية والإدارية والمالية والجنائية أبداً متغيرة- المسائل المتعلقة بالنظام العام، فذكر البعض من هذه المسائل في المادة (332) من قانون الإجراءات الجنائية، وترك للقاضي إستنباط غيرها، وتمييز ما يعتبر منها من النظام العام، وماهو من قبيل المصالح الخاصة، التي يملك الخصوم وحدهم، فيها أمر القبول من عدمه. " نقض 3/6/1958، مج س 9ص 609، مشار اليه، لدى المستشار الدكتور/ حسن علام، قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطعن بالنقض، معلقاث على نصوصها، طبعة نادي القضاة، سنة 1991، ص609" الفرع الثاني إثبات الحضور في المعارضة من الإجراءات الجوهرية نصت الفقرة الأولى من المادة (271) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يبدا التحقيق فى الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسال المتهم عـن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته ومـولده...." كما نصت المادة (276) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه" يجب ان يحرر محضرا بما يجرى فى جلسة المحاكمة، ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها فى اليوم التالى على الاكثر.ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة، ويبين به ما اذا كانت علنية او سـرية، واسـماء القضاة والكاتب وعـضو النيابة العامة الحاضر بالجلسة، واسماء الخصوم والمدافعين عنهم، وشهادة الشهود، واقوال الخصوم، ويشار فيه الـى الاوراق التـى تليت وسـائر الاجـراءات التى تمت، وتدون به الطلبات التـى قدمت اثناء نـظر الدعوى، وما قضى به فـى المسائل الفرعية، ومنطوق الاحكام الصادرة، وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة. يدل هذين النصين على أن الإجراءات أمام محكمة الجنح والمخالفات، تبدأ بالمنادة على الخصوم والشهود. وتبدا المحكمة بسؤال المتهم عن إسمه، ومهنته، وباقي البيانات، التي تحدد شخصيته، وتطلع المحكمة على بطاقته الشخصية لتتأكد من هذه البيانات. "يراجع الدكتور/عبد الرءوف مهدي، شرح القواعد العامة في للإجراءات الجنائية، ، طبعة نادي القضاة، سنة2003، ص1204" وترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة المطعون في حكمها، وعلى الأخص محضر جلسة 31/5/2010، أن هناك محامي حضر، ومعه المتهم، وطلب الحكم بالبراءة، وقد خلا هذا المحضر من بيانات المتهم، ولايوجد إعلان بورود تقرير، حتى يمكن التأكد من أن الذي حضر هو المعني بالحضور، كما أن الأوراق قد إفتقرت إلى ثمة مايشير إطلاع المحكمة على بطاقة الرقم القومي الخاصة بمن حضر، بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (271) من قانون الإجراءات الجنائية أنفة البيان، الأمر الذي ترتب عليه البطلان لعدم مراعاة المحكمة المطعون في حكمها أحكام القانون المتعلقة بإجراء جوهري خاص بإثبات الحضور والتأكد من ان الذي حضر هو المعني بالحضور. وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة (331) من قانون الإجراءات الجنائية أنفة البيان. وقد إتصف هذا الإجراء الذي أغفلته المحكمة، والمشار اليه بالمادة (271) من قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلق بإثبات الحضور بالجوهرية، وذلك على ضوء ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (401) من قانون الإجراءات الجنائية، من أنه "..........ومـع ذلك اذا لم يحضر المعارض فى اى من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كان لم تكن...."، لأنه عمل إجرائي أساسي، تتكون منه الخصومة الجنائية، وقد تطلب القانون من خلاله، شرط لصحة العمل الإجرائي، على نحو ما أفصحت عنه الفقرة الثانية من المادة (401) من قانون الإجراءات الجنائية، بحسبان أنه يمس جوهر الحق في الحضور، ويتمثل في إلتزام المحكمة المطعون في حكمها بضوابط إثبات الحضور في جميع جلسات المعارضة، خاصة امام محكمة الجنح المستأنفة، ومن ثم فإن هذه الضوابط المشار اليها بالمادة (271) من قانون الاجراءات الجنائية، تعتبر شرطأ لصحة العمل الإجرائي، بعد إقرانها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (401) من قانون الإجراءات الجنائية أنفة البيان، ومرد هذه الجوهرية، يكمن في أنه إذا لم يحضر المتهم المعارض في أياً من الجلسات، أو إذا حضر أخر منتحلاً شخصيته، وأغفلت المحكمة إثبات بياناته الشخصية، يترتب عليه العصف بالدعوى برمتها، والقضاء فيها بإعتبار المعارضة الإستئنافية كأن لم تكن. "يراجع الدكتور/أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، طبعة نادي القضاة، سنة1999، ص764" وهذا البطلان إستئناساً بما جرى عليه قضاء النقض، وبعد ربطه بما نصت عليه المادة (401) من قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر بطلاناً متعلقاً بالنظام العام مما أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائية أنفة البيان في عجزها، لأن مراد الشارع من ترتيب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم، أوإيقاع اللبس في تعريف شخصيته. " أنظر في عقد المعنى، الطعن رقم 6306 لسنة 68ق، جلسة 1/10/2000، مشار اليه بالمجموعة العشرية الجنائية لمحكمة النقض، المستحدث من القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في المواد الجنائية من أول يناير 1991 حتى 31/12/2001، ص268" وإذ خالفت المحكمة المطعون في حكمها هذا النظر، واعتدت بالحضور المعيب لغير المتهم الطاعن، والذي تم لكون الدائرة كانت منتدبة، فإن القضاء المطعون عليه، يكون قد إعتمد إجراءاً باطلاً بطلاناً مطلقاً، مما أدى إلى بطلان الحكم المطعون عليه، بطلاناً مطلقاً يستوجب نقضه. وقد إستقام الدليل على على أن هناك من انتحل صفة المتهم بمساعدة محاميه من النقاط التالية: قطعت الأوراق بأنه ليس هناك تسليم مما عنته المادة 341 من قانون العقوبات، وقد قام الدليل على ذلك مستمداً من التقارير الفنية التي حوتها الأوراق، والتي تكشف عن أن بصمة الطاعن على الإيصال، أخذت منه خلسة، ويوحي هذا الوضع بإنعدام إرادته، الأمر الذي يدل على أن احتمال براءته كان وارداً ، ومن ثم فليس من مصلحته عدم حضور الجلسة، سيما وأنه لم يتصل علمه بورود التقرير. أن الدائرة التي كانت تنظر جلسة 31/5/2010، كانت منتدبة، وبالتالي فإنه من المعلوم مسبقاً أنها لن تهتم بعملية الحضور، كما أنها لن تفصل في الأوراق. الأمر الذي ساعد من حضر الجلسة على الفكاك بفعلته. لذلك يلتمس الطاعن من هيئة المحكمة الموقرة: أولاً: قبول الطعن بالنقض شكلاً وموضوعاً، للتقرير به في الميعاد. ثانياً: إحالة الطعن لنظره أمام هيئة المحكمة. ثالثاً: وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة. رابعاً: نقض الحكم المطعون فيه. وكيل الطاعن الدكتور/ باسل أحمد عبد المحسن المحامي بالنقض |